ابراهيم اسماعيل الشهركاني

248

المفيد في شرح أصول الفقه

ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له . ونحن نقول به وليس هذا من المفهوم في شيء ، لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عداه ، كما في مفهوم اللقب . والحاصل إن كون القيد احترازيا لا يلزم إرجاعه قيدا للحكم . 3 - أن الوصف مشعر بالعلية ، فيلزم إناطة الحكم به . والجواب : أن هذا الإشعار وإن كان مسلما ، إلا إنه ما لم يصل إلى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم . 4 - الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم ، مثل قوله « صلى الله عليه وآله » : « مطل الغني ظلم » . والجواب : إن ذلك على تقديره ( 1 ) لا ينفع ، لأنا لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود قرينة ، وإنما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف لو خلي ونفسه للمفهوم . وفي خصوص المثال نجد القرينة على إناطة الحكم بالغني موجودة من جهة مناسبة الحكم والموضوع ، فيفهم : أن السبب في الحكم كون المدين غنيا ، فيكون مطله ظلما ، بخلاف المدين الفقير لعجزه عن أداء الدين ، فلا يكون مطله ظلما .